٢٠٠ (مسألة ٣): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم [٤] طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
٢٠١ (مسألة ٤): من شك في إسلامه وكفره طاهر [٥]، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام [٦].
التاسع: الخمر [٧] بل كل مسكر مايع بالأصالة، وإن صار جامدا بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.
٢٠٢ (مسألة ١): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
____________________
[١] في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر، لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك. (آقا ضياء).
[٢] إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. (الإمام الخميني).
[٣] الموجبة للكفر لا مطلقا. (الشيرازي).
[٤] إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. الخوئي.
[٥] إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله. (كاشف الغطاء).
[٦] فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
[٧] ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا. (الخوئي).
[٢] إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. (الإمام الخميني).
[٣] الموجبة للكفر لا مطلقا. (الشيرازي).
[٤] إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. الخوئي.
[٥] إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله. (كاشف الغطاء).
[٦] فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
[٧] ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا. (الخوئي).