٤٤٩ (مسألة ٧): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [٢] كفى مع فرض زوال العين بها.
٤٥٠ (مسألة ٨): يجوز الاستنجاء [٣] بما يشك [٤] في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر [٥] المحل [٦]، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء [٧].
____________________
[١] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[٢] في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
[٣] الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
[٤] هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
[٥] محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
[٦] فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
[٧] ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).
[٢] في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
[٣] الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
[٤] هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
[٥] محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
[٦] فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
[٧] ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).