٣٣٤ (مسألة ٢٧): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر [٥]،
____________________
الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير. (النائيني).
[١] بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (الشيرازي).
[٢] أقواه الطهارة. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه. (الجواهري).
* إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال. (الحكيم).
[٣] عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها. (البروجردي).
* طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها. (الإمام الخميني).
* المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة. (الخوئي).
* لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق الانفصال. (الشيرازي).
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال. (الگلپايگاني).
[٤] فلا يطهر حينئذ بالماء القليل، وهو الأقوى كما مر. (النائيني).
[٥] على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل. (كاشف الغطاء).
[١] بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (الشيرازي).
[٢] أقواه الطهارة. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه. (الجواهري).
* إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال. (الحكيم).
[٣] عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها. (البروجردي).
* طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها. (الإمام الخميني).
* المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة. (الخوئي).
* لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق الانفصال. (الشيرازي).
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال. (الگلپايگاني).
[٤] فلا يطهر حينئذ بالماء القليل، وهو الأقوى كما مر. (النائيني).
[٥] على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل. (كاشف الغطاء).