٢٩٩ (مسألة ٣): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو [٤]. وأما إذا [٥] شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط [٦] عدم [٧] العفو [٨]، إلا أن يكون
____________________
* مع استهلاكه في الدم، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الإمام الخميني).
* مع جفاف الرطوبة. (الفيروزآبادي).
* مشكل إلا مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).
[١] قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٢] بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (النائيني).
[٣] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم. (الشيرازي).
* ولكن العفو أقوى، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم. (كاشف الغطاء).
[٤] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٥] في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا، نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائيني).
[٦] تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيروته بمقداره. (الإمام الخميني).
* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه. (الگلپايگاني).
[٧] وإن كان الأظهر العفو. (الحكيم).
[٨] بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية. (آل ياسين).
* مع جفاف الرطوبة. (الفيروزآبادي).
* مشكل إلا مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).
[١] قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٢] بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (النائيني).
[٣] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم. (الشيرازي).
* ولكن العفو أقوى، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم. (كاشف الغطاء).
[٤] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٥] في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا، نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائيني).
[٦] تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيروته بمقداره. (الإمام الخميني).
* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه. (الگلپايگاني).
[٧] وإن كان الأظهر العفو. (الحكيم).
[٨] بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية. (آل ياسين).