(مسألة ١١): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني [٥] عن الوضوء [٦] بل يجب قبله [٧] أو بعده كسائر الأغسال
____________________
[١] بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[٢] فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
[٤] في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
[٧] على الأحوط. (الحكيم).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[٢] فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
[٤] في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
[٧] على الأحوط. (الحكيم).