الثامن: يد الغاسل وآلات [١] الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل [٢] مع العنب [٣] أو التمر للتخليل كالخيار [٤] والبادنجان [٥] ونحوهما كالخشب [٦] والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له [٧] بعد صيرورته خلا.
العاشر: من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
____________________
[١] الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها. (الخوئي).
[٢] أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها. (آقا ضياء).
* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).
[٣] قد مر الإشكال فيها. (الخوانساري).
[٤] مر الإشكال فيها. (البروجردي).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
[٥] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
[٦] في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج. (الگلپايگاني).
[٧] بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر. (آل ياسين).
[٢] أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها. (آقا ضياء).
* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).
[٣] قد مر الإشكال فيها. (الخوانساري).
[٤] مر الإشكال فيها. (البروجردي).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
[٥] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
[٦] في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج. (الگلپايگاني).
[٧] بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر. (آل ياسين).