٦٣٣ (مسألة ٥): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال [٢]، حتى حال الصلاة [٣]، إلا أن يكون المس واجبا [٤].
٦٣٤ (مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى [٥]
____________________
[١] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* ولكن الجواز أقوى. (كاشف الغطاء).
[٣] الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة. (الخوئي).
* والأقرب الجواز. (الشيرازي).
[٤] بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث، وإلا فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة. (البروجردي).
* يعني بالعرض لملازمته لواجب، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس أهم. (الحكيم).
* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة.
(الخوانساري).
* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث. (الگلپايگاني).
[٥] في غير صورة العلم. (الگلپايگاني).
[٢] جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* ولكن الجواز أقوى. (كاشف الغطاء).
[٣] الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة. (الخوئي).
* والأقرب الجواز. (الشيرازي).
[٤] بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث، وإلا فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة. (البروجردي).
* يعني بالعرض لملازمته لواجب، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس أهم. (الحكيم).
* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة.
(الخوانساري).
* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث. (الگلپايگاني).
[٥] في غير صورة العلم. (الگلپايگاني).