٢٠ (مسألة ٢٠): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين [٢] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم [٣].
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم [٤].
٢١ (مسألة ٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن [٥] بأعلمية أحدهما تعين تقليده [٦]، بل
____________________
الأفضل، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له. (النائيني).
[١] أو الاحتياط. (الگلپايگاني).
[٢] لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلمية والعدالة. (الخوئي).
[٣] الظاهر كفاية الوثوق. (الخوانساري).
[٤] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
[٥] هذا في الابتداء، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في تركه. (الحائري).
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء. (الفيروزآبادي).
[٦] مع عدم احتمال أعلمية غيره، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر، بل العقل
[١] أو الاحتياط. (الگلپايگاني).
[٢] لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلمية والعدالة. (الخوئي).
[٣] الظاهر كفاية الوثوق. (الخوانساري).
[٤] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
[٥] هذا في الابتداء، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في تركه. (الحائري).
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء. (الفيروزآبادي).
[٦] مع عدم احتمال أعلمية غيره، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر، بل العقل