٥٨٥ (مسألة ٤٦): لا اعتبار بشك كثير [٧] الشك [٨]، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
٥٨٦ (مسألة ٤٧): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه [٩]
____________________
بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت، لأصالة عدمه. (كاشف الغطاء).
[١] المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
[٢] على إشكال فيه. (آل ياسين).
[٣] بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
[٤] والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
[٥] إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
[٦] لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[٧] فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
[٨] المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
[٩] الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم
[١] المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
[٢] على إشكال فيه. (آل ياسين).
[٣] بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
[٤] والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
[٥] إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
[٦] لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[٧] فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
[٨] المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
[٩] الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم