ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل [٢] إلا أن يعود [٣] إلى النية الأولى [٤] قبل فوات الموالاة [٥].
ولا يجب نية الوجوب [٦] والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو
____________________
[١] الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات.
(الشيرازي).
[٢] أي الوضوء. (الفيروزآبادي).
[٣] ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).
[٤] لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).
[٥] فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).
* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).
* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.
(الفيروزآبادي).
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).
[٦] بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).
(الشيرازي).
[٢] أي الوضوء. (الفيروزآبادي).
[٣] ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).
[٤] لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).
[٥] فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).
* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).
* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.
(الفيروزآبادي).
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).
[٦] بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).