وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٣]، وإن كان أحوط.
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل [٤] مع الانحصار [٥]
____________________
بل الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[١] تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).
[٢] قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).
* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
[٣] في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).
* بل الأقوى الحل. (الجواهري).
[٤] للصحة وجه. (الحكيم).
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).
[٥] يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح
* بل هو الأقوى. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[١] تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).
[٢] قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).
* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
[٣] في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).
* بل الأقوى الحل. (الجواهري).
[٤] للصحة وجه. (الحكيم).
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).
[٥] يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح