١٨٠ (مسألة ١٦): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا [٢] جدا فهو طاهر [٣]، وإلا فنجس.
١٨١ (مسألة ١٧): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم [٤] أنه من الإنسان ولم
____________________
[١] أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).
[٢] لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
[٣] على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
[٤] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٢] لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
[٣] على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
[٤] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).