____________________
* مع عدم تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[١] ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
[٤] إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
[٥] بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
[٧] الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).
[١] ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
[٤] إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
[٥] بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
[٧] الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).