٧٩١ (مسألة ٥): يجب على المستحاضة تجديد [٣] الوضوء لكل صلاة ولو نافلة [٤]، وكذا تبديل [٥] القطنة أو تطهيرها [٦]، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب [٧] تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا [٨]
____________________
[١] بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة. (آل ياسين).
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).
[٢] ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).
[٣] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).
[٤] قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).
[٥] مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).
[٦] على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).
[٧] في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).
[٨] بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).
[٢] ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).
[٣] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).
[٤] قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).
[٥] مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).
[٦] على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).
[٧] في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).
[٨] بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).