الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم [٢] بطهارته [٣]، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان [٤]، والأحوط [٥] ذلك [٦]، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء [٧] عليها [٨].
____________________
ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. (الگلپايگاني).
[١] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا. (الخوئي).
[٢] الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
[٣] لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).
[٤] لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
[٥] والأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).
[٦] والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* أي الاشتراط، ولكن الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح. (كاشف الغطاء).
[٧] بشرط غيبة الطفل والولي معا، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته. (الگلپايگاني).
[٨] إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة. (البروجردي).
[١] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا. (الخوئي).
[٢] الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
[٣] لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).
[٤] لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
[٥] والأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).
[٦] والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* أي الاشتراط، ولكن الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح. (كاشف الغطاء).
[٧] بشرط غيبة الطفل والولي معا، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته. (الگلپايگاني).
[٨] إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة. (البروجردي).