٥٥١ (مسألة ١٢): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن
____________________
[١] إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته. (الجواهري).
[٢] الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
[٣] ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
[٤] في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
[٥] الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
[٦] ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
[٧] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
[٨] بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
[٩] لا بأس بالترك. (الخوئي).
[٢] الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
[٣] ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
[٤] في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
[٥] الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
[٦] ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
[٧] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
[٨] بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
[٩] لا بأس بالترك. (الخوئي).