٦٨٧ (مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه [٣] الغسل، والأحوط [٤] ضم الوضوء [٥] أيضا.
____________________
السابقة، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة.
(الإصفهاني).
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر.
(الخوانساري).
[١] إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر. (البروجردي).
* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء. (الحائري).
[٢] إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحكيم).
[٣] إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر. (الگلپايگاني).
[٤] مع احتمال البول أيضا. (الإمام الخميني).
[٥] إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الإصفهاني).
* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء،
(الإصفهاني).
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر.
(الخوانساري).
[١] إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر. (البروجردي).
* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء. (الحائري).
[٢] إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحكيم).
[٣] إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر. (الگلپايگاني).
[٤] مع احتمال البول أيضا. (الإمام الخميني).
[٥] إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الإصفهاني).
* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء،