٧٧٥ (مسألة ٣٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
____________________
[١] الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها [١] الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [٢]. (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[٣] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[٤] الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها [١] الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [٢]. (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[٣] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[٤] الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).