٧٧٤ (مسألة ٣١): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب [٤] من صلاتها بحسب حالها من السرعة
____________________
* الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم. (الجواهري).
* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).
* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).
* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).
[١] الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).
[٢] وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[٣] الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).
[٤] على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).
* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).
* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).
[١] الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).
[٢] وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[٣] الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).
[٤] على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).