(مسألة ١): لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا [٤].
٥٤١ (مسألة ٢): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط [٥] عدم ترك الاستنجاء قبله.
٥٤٢ (مسألة ٣): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء [٦] مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى [٧] بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده يجب الفحص [٨]
____________________
[١] بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٢] يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).
[٣] مر الإشكال في نظائره. (الخوئي).
[٤] في صيرورته مضافا منع. (الشيرازي).
[٥] الأولى. (الإمام الخميني).
[٦] فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. (الخوئي).
[٧] أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى. (آل ياسين).
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (الشيرازي).
[٨] مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر. (الإصفهاني).
[٢] يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).
[٣] مر الإشكال في نظائره. (الخوئي).
[٤] في صيرورته مضافا منع. (الشيرازي).
[٥] الأولى. (الإمام الخميني).
[٦] فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. (الخوئي).
[٧] أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى. (آل ياسين).
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (الشيرازي).
[٨] مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر. (الإصفهاني).