٣٨٥ (مسألة ٤): لا يجب [٢] على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له [٣] الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر [٤] له [٥] في الاسلام، أبا كان أو جدا أو أما [٦] أو جدة.
____________________
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[١] أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).
[٢] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
[٣] مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.
(الإمام الخميني).
[٤] بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).
[٥] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
[٦] بشرط الكفالة. (الشيرازي).
[١] أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).
[٢] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
[٣] مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.
(الإمام الخميني).
[٤] بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).
[٥] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
[٦] بشرط الكفالة. (الشيرازي).