٦٢٩ (مسألة ١): يجب عليه المبادرة [٤] إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
٦٣٠ (مسألة ٢): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط [٥] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
____________________
[١] مضيقة. (الحكيم).
[٢] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
[٣] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
[٤] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
[٥] لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).
[٢] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
[٣] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
[٤] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
[٥] لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).