٧٦١ (مسألة ١٨): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط [٢] صرفها [٣] على ستة أو سبعة مساكين [٤].
٧٦٢ (مسألة ١٩): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط [٥].
٧٦٣ (مسألة ٢٠): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة [٦]
____________________
[١] محل تأمل. (البروجردي). * فيه نظر. (الحكيم).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
[٣] لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
[٤] ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
[٥] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
[٦] استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
[٣] لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
[٤] ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
[٥] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
[٦] استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).