٧٥١ (مسألة ٨): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير [٢]، بل لا يخلو عن قوة [٣].
٧٥٢ (مسألة ٩): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.
٧٥٣ (مسألة ١٠): لا فرق [٤] في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة [٥].
٧٥٤ (مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
____________________
[١] بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
[٢] قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
[٣] في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
[٤] لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
[٣] في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
[٤] لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي).