____________________
[١] هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
[٢] بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٣] والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
[٤] الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٥] بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
[٦] كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
[٧] الأقوى كفايتها. (الجواهري).
(الجواهري).
[٢] بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٣] والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
[٤] الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٥] بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
[٦] كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
[٧] الأقوى كفايتها. (الجواهري).