٣١٣ (مسألة ٦): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات [٢]، وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
٣١٤ (مسألة ٧): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا [٣]، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [٤].
٣١٥ (مسألة ٨): التراب الذي يعفر به يجب [٥] أن يكون طاهرا [٦] قبل الاستعمال.
٣١٦ (مسألة ٩): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب [٧].
____________________
* بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
[١] في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٢] يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
[٣] بل هو أحوط. (البروجردي).
[٤] تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
[٥] على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
[٦] على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
[٧] مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
[١] في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٢] يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
[٣] بل هو أحوط. (البروجردي).
[٤] تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
[٥] على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
[٦] على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
[٧] مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).