٣١٠ (مسألة ٣): يجوز استعمال غسالة [٢] الاستنجاء في التطهير على الأقوى [٣]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٤]، وأما على المختار [٥] من وجوب الاجتناب عنها [٦] احتياطا [٧] فلا.
٣١١ (مسألة ٤): يجب في تطهير الثوب [٨] أو البدن بالماء القليل من
____________________
به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).
[١] بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
[٢] والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
[٣] بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
[٤] وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
[٥] وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
[٦] وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
[٧] قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
[٨] بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
[١] بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
[٢] والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
[٣] بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
[٤] وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
[٥] وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
[٦] وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
[٧] قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
[٨] بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).