الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٢ - كتاب القسم بين الزوجات
ليلة. و به قال علي- (عليه السلام) [١]. و هو قول جميع الفقهاء [٢]، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من نكح حرة على أمة، فللحرة ثلثان، و للأمة ثلث» [٥] و هذا نص.
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة واحدة» [٦] و لا مخالف له في الصحابة.
مسألة ٤: إذا كانت له زوجتان
كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، و عند الأخرى ليلة واحدة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب عليه التسوية بينهما [٧].
[١] المغني لابن قدامة ٨: ١٤٩، و المحلى ١٠: ٦٦، و الشرح الكبير ٨: ١٥٣، و سنن الدارقطني ٣: ٢٨٥.
[٢] الأم ٥: ١١٠، و المحلى ١٠: ٤١ و ٦٦، و المغني لابن قدامة ٨: ١٤٥، و الشرح الكبير ٨: ١٥٣، و المبسوط ٥: ٢١٩، و اللباب ٢: ٢١١، و بدائع الصنائع ٢: ٣٣٢، و السراج الوهاج: ٣٩٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٥٥، و الوجيز ٢: ٣٨، و شرح فتح القدير ٢: ٥١٨، و تبيين الحقائق ٢: ١٨٠، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٧٤.
[٣] بلغة السالك ١: ٤٣٦، و أسهل المدارك ٢: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٨: ١٤٩، و الشرح الكبير ٨: ١٥٣، و المحلى ١٠: ٤١ و ٦٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٠ حديث ١٢٨٤، و التهذيب ٧: ٤٢١ حديث ١٦٨٤ و ١٦٨٥.
[٥] حكاه محمد بن يحيى السعدي في هامش البحر الزخار ٤: ٩١ عن الشفاء.
[٦] سنن الدارقطني ٣: ٢٨٥ حديث ١٤٨، و السنن الكبرى ٧: ٢٩٩، و جواهر الأخبار و الآثار بهامش البحر الزخار ٤: ٩١، و المجموع ١٦: ٤٢٩ و ما بين المصادر و ما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ.
[٧] الأم ٥: ١١٠، و مختصر المزني: ١٨٥، و السراج الوهاج: ٣٩٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٥٥، و كفاية الأخيار ٢: ٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ٨: ١٣٩، و الشرح الكبير ٨: ١٤٩، و بدائع الصنائع ٢: ٣٣٢، و فتح الباري ٩: ٣١٣، و عمدة القاري ٢٠: ١٩٩، و أسهل المدارك ٢: ١٢٤.