الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٢ - كتاب النكاح
مسألة ١٣٢: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة، فبانت أمة،
كان العقد باطلا، و كذلك القول في الزوج إذا كان حرا.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: صحيح [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ١٣٣: بيع الأمة المزوجة طلاقها.
و به قال ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس بن مالك و أبي بن كعب [٣].
و ذهب عمر، و ابن عمر، و عبد الرحمن بن عوف، و سعد بن أبي وقاص و الفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، و لا يكون بيعها طلاقها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٦] و المحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا
[١] الأم ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦ و ١٧٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و الوجيز ٢: ١٨- ١٩، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٦ و ٣٣٧، و المجموع ١٦: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٣.
[٢] الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ١، و التهذيب ٧: ٤٢٢ حديث ١٦٩٠.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٦ و ١٣٧، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٦، و فتح الباري ٩: ٤٠٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٢٢، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٨٢.
[٤] مختصر المزني: ١٧٧، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٦، و النتف ١: ٢٨٧، و فتح الباري ٩: ٤٠٤، و الجامع لأحكام القرآن.
[٥] الكافي ٥: ٤٨٣ حديث ١- ٦، و التهذيب ٧: ٣٣٧ و ٣٣٨ حديث ١٣٨١ و ١٣٨٢ و ١٣٨٨.
١٣٩٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٥ حديث ١٣٥٥.
[٦] النساء: ٢٤.