الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٩ - المقام (الأول)- في الشك الحاصل لهما
في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم».
و في التهذيب [١] «بإيقان» عوض لفظ «اتفاق».
و قال في من لا يحضره الفقيه [٢]: في نوادر إبراهيم بن هاشم «انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امام يصلى بأربعة نفر أو خمسة فيسبح. الحديث» بدون قوله «و لا في نافلة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل يصلى خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال لا».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) [٤] قال:
«الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
و نحوه
روى الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا (عليه السلام) [٥] قال: «الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور (أحدها) قد عرفت مما قدمنا ان السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك و على ما يشمله و المعنى المشهور و لا ريب في شمول الأخبار المذكورة لكل منهما، و لا خلاف في رجوع كل من الامام و المأموم عند عروض الشك الى الآخر مع حفظه له في الجملة سواء
[١] ج ١ ص ٢٦١ و في المطبوع من الكافي «بإيقان» أيضا، نعم في الوافي عن الكافي «باتفاق» و سيأتي في الأمر الثاني ص ٢٧٠ التصريح منه «(قدس سره)» باتفاق الكافي و التهذيب في لفظ «إيقان» و ان كلمة «اتفاق» انما هي في الفقيه. و كذا في الصورة الرابعة ص ٢٧٣.
[٢] ج ١ ص ٢٣١ و في الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة. و رواه الشيخ عن محمد بن سهل ايضا كما في نفس الباب من الوسائل.
[٥] الوسائل الباب ٢ من تكبيرة الإحرام رقم ١٢.