الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٥ - المسألة (الأولى) حكم السلام على المصلي
أقول: و من اخبار المسألة
ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلى قال ترد عليه خفيا كما قال».
و ما رواه في الفقيه [٢] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) سلم عمار على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) ان السلام اسم من أسماء الله تعالى».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال نعم يقول السلام عليك فيشير إليه بإصبعه».
و ما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [٤] قال: «لا تسلموا على اليهود و النصارى. الى ان قال و لا على المصلى- لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة- و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام».
و ما رواه الشهيد في الذكرى [٥] قال: روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم و إذا سلم عليك فاردد فإني أفعله، و ان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلى فقال السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فرد (عليه السلام)».
و روى في الخصال [٦] في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة و الناس عليه متراكمون
[١] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١٧ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١٧ من قواطع الصلاة.
[٦] ج ٢ ص ٥٦ و في الوسائل الباب ٤٣ من أحكام العشرة.