الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٣ - (المقام الثاني) الاستدلال بالأخبار
الجمعة؟ فقال اما مع الإمام فركعتان و اما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة».
و منها-
موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] انه قال: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات».
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] قال: «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب».
و منها-
حسنة زرارة [٣] قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة».
و منها-
صحيحة زرارة برواية الفقيه [٤] قال: «قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».
و منها-
ما نقله جمع من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في رسالته و المحدث الكاشاني في الوافي [٥] و غيرهما من الأخبار المرسلة عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».
و عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق».
و عنه (صلى الله عليه و آله) «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم
[١] الوسائل الباب ٦ من صلاة الجمعة و آدابها.
[٢] الوسائل الباب ٣ من صلاة الجمعة و آدابها.
[٣] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة و آدابها.
[٤] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة و آدابها.
[٥] باب (وجوب صلاة الجمعة و شرائطها) و الرسالة ص ٥٤ و ٥٥ و ٦١.