الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - الأخبار المسوغة لبعض الأفعال في الصلاة
(عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الا فلا».
و رؤيا في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال يقتلهما».
و في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] انه قال: «في رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلى أ يقتلها؟ قال: نعم ان شاء فعل».
و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى».
و مثلها رواية الحسين ابن ابى العلاء [٤].
و روى في كتاب قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته.
و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء و يغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال لا بأس».
و روى في المحاسن [٦] عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال
[١] الوسائل الباب ١٩ من قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من قواطع الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١٠ و ٢٠ و ٢ و ٢٤ من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن و قد نقل الأول و الرابع من كتابه أيضا دون الثاني و الثالث، و في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٢١٠ نقل الجميع من قرب الإسناد و من كتابه.
[٦] ص ٥٩٠.