الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - الأخبار الواردة في الالتفات
السلام) [١] قال: «سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا و لا ينقض أصابعه».
الرابع-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] في حديث قال: «ثم استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز و جل يقول لنبيه (صلى الله عليه و آله) في الفريضة:
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [٣].
الخامس-
ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه و آله) في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ. [٥]. الحديث».
السادس-
ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».
السابع- ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا [٧]
من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته «و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته».
الثامن-
ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) [٨] قال: «ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».
التاسع-
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٩]
[١] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ٩ من القبلة.
[٣] سورة البقرة الآية ١٣٩ و ١٤٥.
[٤] الفروع ج ١ ص ٨٣ و التهذيب ج ١ ص ١٩٢ و ٢١٨ و في الوسائل الباب ٩ من القبلة.
[٥] سورة البقرة الآية ١٣٩ و ١٤٥.
[٦] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٧] ص ١٧.
[٨] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٩] التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ و في الوافي باب «السهو في أعداد الركعات».