الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢١ - (الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة
بوجوب إعادة المأموم له لو سبق به الامام ساهيا فإنه يعيده مع الامام، و نحوه ما تقدم في ما لو استدركه الشاك فيه ثم تبين له حال ركوعه انه قد اتى به فإنه يرسل نفسه الى السجود على أحد القولين و لا يضره ما اتى به.
(الرابع)- السجود إذا زاد سجدة
و جعلنا الركن عبارة عن ماهية السجود كما هو اختياره في الذكرى، و ان جعلنا الركن مجموع السجدتين كان عدم البطلان بنسيان الواحدة موجبا للاستثناء من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على ان المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه.
(الخامس)- لو تبين للمحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط متمم لها
فإنه يجزئه و ان كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول كما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع تحقيق المسألة، و يكون ما اتى به من الأركان من النية و تكبيرة الإحرام مغتفرا. و ربما نوقش في ذلك بان جعله من هذا الباب انما يستقيم إذا لم يجعل الاحتياط صلاة برأسها و هو موضع تأمل، و سيأتي تحقيق الحال في ذلك ان شاء الله تعالى.
(السادس)- لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة و قد جلس آخرها بقدر التشهد
فان صلاته صحيحة على أحد القولين و ان اشتملت على الأركان، و قد مضى تحقيق المسألة.
(السابع)- لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر
اتفاقا أو ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقت على أصح القولين فان صلاته صحيحة و الزيادة مغتفرة بالنصوص.
(الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة
قطعها و اتى بالحاضرة ثم بنى في صلاة الكسوف على موضع القطع على أصح القولين في المسألة.
و في جعل هذه الصورة من قبيل محل البحث تأمل و ان كان قد عدها في الروض في هذا المقام، فان محل البحث هو زيادة ركن أو نقصانه من الصلاة و هنا ليس كذلك فإن صلاة الكسوف المقطوعة أجنبية عن الصلاة اليومية و الإتيان بالصلاة اليومية