الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٨ - (المقام الثاني)- في السهو
شك أحدهم بين الثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس و آخر بين الثنتين و الأربع
(المقام الثاني)- في السهو
و لنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب و ما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عن شأنه الهداية إلى جادة الصواب:
فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول، و منها-
ما رواه الكليني و الشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».
و منها-
ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة [٢] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لم يكن على وضوء؟
قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«قلت أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن».
و ما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب و ابن كثير كما في الفقيه- و الرجلان مجهولان- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] «انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب [٥] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟
فقال لا يضمن أي شيء يضمن إلا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».
[١] الوسائل الباب ٣٠ من الجماعة. و في الفروع ج ١ ص ١٠٥ و التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ و ٣٣٠ و الوافي باب «ضمان الامام.» و الوسائل «سألت أحدهما ع».
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من الجماعة.
[٤] الوسائل الباب ٣٠ من الجماعة.
[٥] الوسائل الباب ٣٦ من الجماعة.