الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨١ - التاسعة في فورية وجوب رد السلام
و عن محمد بن قيس في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [١] قال:
«ان الله يحب إفشاء السلام».
و عن معاوية بن وهب في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«ان الله عز و جل قال البخيل من بخل بالسلام».
و عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «من التواضع ان تسلم على من لقيت».
و قد تقدم [٤] حديث الحسن بن المنذر الدال على ثواب المسلم و تزايده بتزايد الصيغة في التسليم.
و روى في الكافي [٥] بالسند الأول من هذه الأخبار قال: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. و قال ابدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».
قال الشارح المحقق المازندراني (قدس سره) في شرحه على الكتاب:
لأن ترك السنة المؤكدة و الاستخفاف بها و بالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضي مقابلة التارك بالاستخفاف.
التاسعة [في فورية وجوب رد السلام]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان وجوب الرد فوري، قالوا لانه المتبادر من الرد و الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية، و ربما يمنع ذلك في الفاء الجزائية. و المسألة محل توقف لعدم الدليل الناص في ما ذكروه و ان كان هو الأحوط. ثم انه يتفرع على الفورية إن التارك له يأثم، و هل يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق؟ تأمل فيه بعض الأصحاب قال إلا أن يكون إجماعيا. و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم): الظاهر ان الفورية المعتبرة في رد السلام إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا و على هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما. انتهى. و هو جيد.
[١] الوسائل الباب ٣٤ من أحكام العشرة.
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أحكام العشرة.
[٣] الوسائل الباب ٣٤ من أحكام العشرة.
[٤] ص ٦٦.
[٥] الوسائل الباب ٣٢ من أحكام العشرة.