الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - (المسألة الحادية عشرة) لا سهو في سهو
بين الاثنتين و الأربع و الست، و الشك بين الاثنتين و الخمس و الست، و الشك بين الثلاث و الأربع و الست، و الشك بين الثلاث و الخمس و الست، و الشك بين الأربع و الخمس و الست.
و الثالثة أعني الأربع الرباعية الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الست و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و الست، و الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الست، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس و الست.
و الرابعة اعنى الواحدة الخماسية الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس و الست.
قالوا: و المراد بالست في جميع ما ذكر الست فما فوقها لاشتراك الجميع في الوصف و هو الزيادة على الخامسة المشار إليها في صحيحة الحلبي بقوله «زدت» و الاشتراك أيضا في الحكم بناء على ما قدمنا نقله عنهم.
فهذه خمس عشرة صورة تضاف الى ما تقدم في كلام الشهيد في الذكرى من الصور الأحد عشر ثم تضرب في الأحوال التسعة المتقدمة ثمة أيضا و المجتمع مائتان و أربعة و ثلاثون هي مسائل الشك التي يقع البحث عنها من حيث الصحة و البطلان. و أنت خبير بأنه على ما اخترناه من بطلان الشك المتعلق بالسادسة تسقط هذه الصور الخمس عشرة رأسا و على تقدير ما ذكروه من الصحة يصح منها ما صححوه في صور التعلق بالخامسة. و الله العالم.
(المسألة الحادية عشرة) [لا سهو في سهو]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا سهو في سهو. و هذه العبارة لا تخلو من الإجمال و تعدد الاحتمال في هذا المجال و الأصل في هذا الحكم
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ليس على الإمام سهو و لا على من خلف الامام سهو و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة».
[١] الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من الخلل في الصلاة.