الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤ - المسألة (الأولى) حكم السلام على المصلي
التسليم على المصلى فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه في ما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك».
و في موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة؟ قال يرد يقول سلام عليكم و لا يقل و عليكم السلام فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا».
هكذا رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة [٢] و في التهذيب رواه عن عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام) [٣].
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [٤] قال: «دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت؟ فسكت (عليه السلام) فلما انصرف قلت أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ فقال نعم مثل ما قيل له».
و لا خلاف أيضا في جواز الرد من المصلى بل وجوبه، و يدل عليه موثقة عمار المذكورة و صحيحة محمد بن مسلم المذكورة أيضا.
و ما رواه في الفقيه في الصحيح [٥] قال: «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك و أشر بإصبعك».
[١] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٢ في الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٣] هكذا في النسخة المطبوعة ج ١ ص ٢٩؟ إلا أن في هامشها علق على قوله «عثمان بن عيسى» هكذا «عن سماعة في نسخة و لعله هو الصواب لان عثمان لم ينقل عنه (عليه السلام)» و في الوافي باب «رد السلام و التحميد للعطاس» نقل الرواية عن عثمان ابن عيسى عن سماعة من الكافي و التهذيب كليهما، و ظاهر الوسائل ايضا ان عثمان يرويها عن سماعة، راجع الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من قواطع الصلاة.