الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٤ - المسألة الثانية من زاد في صلاته ركعة سهوا
المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا.».
و عن ابى بصير [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه الإعادة».
أقول: و نحوهما
ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام [٢] قال: «سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد. الحديث».
احتج المحقق في المعتبر على ما ذهب إليه بأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض و الزيادة.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته».
و عن محمد بن مسلم [٤] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا؟ قال و كيف استيقن؟ قلت علم. قال ان كان علم انه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه».
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) [٥] «انه قال في رجل صلى خمسا انه ان كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة».
و عن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال ان كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل اربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلى و هو جالس ركعتين و اربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة».
[١] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.
[٦] الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.