الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤ - الاولى- ما تتم معه الصلاة من غير تدارك و لا سجود للسهو
الركوع و السجود؟ قلت بلى. قال تمت صلاتك إذا كان نسيانا».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«قلت الرجل يسهو في القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع و السجود؟ قلت نعم. قال انى اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».
و عن ابى بصير في الموثق [٢] قال: «إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و ان كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته».
و عن الحسين بن حماد في القوى عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية؟ قال اقرأ في الثالثة. قلت أسهو في صلاتي كلها؟ قال إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك».
و عن القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [٤] «ان عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا؟ قال تمت صلاته».
و عن على بن يقطين [٥] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده؟ قال لا بأس بذلك».
الى غير ذلك من الأخبار الواردة بنسيان السجدة و التشهد و ان تضمن بعضها القضاء بعد الفراغ.
و مما يدل على التدارك ما لم يدخل في ركن
رواية أبي بصير [٦] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن؟ قال ان كان لم يركع فليعد أم القرآن».
[١] الوسائل الباب ٣٠ و ٥١ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٢٩ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من القراءة.
[٤] الوسائل الباب ١٥ من الركوع.
[٥] الوسائل الباب ١٥ من الركوع.
[٦] الوسائل الباب ٢٨ من القراءة.