الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٤ - (المسألة الثالثة) بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين
أقول: و الذي يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور جملة من الأخبار المتكاثرة:
و منها-
ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح [١] قال: «قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك».
و عن ابى بصير في الصحيح أو الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما».
و عن رفاعة في الصحيح [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدرى أ ركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد».
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [٤] قال: «قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد».
و عن الحسن بن على الوشاء [٥] قال: «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [٦] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال يستأنف».
و عن عنبسة بن مصعب [٧] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد».
و عن سماعة في الموثق [٨] قال قال: «إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه ان يعيد الصلاة».
و عن إسماعيل الجعفي و ابن ابى يعفور عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [٩] انهما قالا: «إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل».
هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور و هي في دلالتها
[١] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٦] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٧] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٨] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
[٩] الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.