الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - المسألة الثانية حكم تسميت العاطس للمصلي و الأخبار الواردة فيه
و آله) رجلان فشمت أحدهما و لم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته و عطست انا فلم تشمتني؟ فقال ان هذا حمد الله و انك لم تحمد الله تعالى».
و عن الفضيل بن يسار [١] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان الناس يكرهون الصلاة على محمد و آله في ثلاثة مواطن: عند العطسة و عند الذبيحة و عند الجماع؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله».
و عن سعد بن ابى خلف في الصحيح أو الحسن [٢] قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم و يرحمكم، و إذا عطس عنده انسان قال له يرحمك الله».
بيان: هذا الحديث يشتمل على ما اشتمل عليه حديث الخصال في رد التسميت، قال في المدارك: و الاولى في كيفية الرد الاعتماد على ما رواه الكليني في الحسن عن سعد بن ابى خلف، ثم ساق الرواية.
و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه و آله) فقال الحمد لله فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) بارك الله فيك».
بيان: فيه دلالة على استحباب تسميت الغلام إذا حمد الله تعالى بمثل هذا القول و ان لم يتعرض له الأصحاب في ما أعلم.
و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له، و إذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله، و إذا رد فليقل يغفر الله لك و لنا، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله تعالى فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن».
[١] الوسائل الباب ٦٤ من أحكام العشرة.
[٢] الوسائل الباب ٥٨ من أحكام العشرة.
[٣] الوسائل الباب ٦٢ من أحكام العشرة.
[٤] الوسائل الباب ٥٨ من أحكام العشرة.