الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - الالتفات يمينا و شمالا
مطلقا. انتهى. و هو جيد.
أقول: و بعضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كما هو ظاهر المشهور الى تخصيص الجواز بدعائه كما هو مورد الرواية و لا ريب انه الأحوط.
و أنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ و اتباعه من الإبطال بمسمى الأكل و الشرب أو بناء على ان الشرب فعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص و الا فلا استثناء و لا قصر كما هو الأظهر و هو اختياره في المدارك ايضا
المقام الثالث [ما يكره فعله في الصلاة]
- في ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها و بعبارة أخرى ما يكره فيها:
و منها-
الالتفات يمينا و شمالا
عند الأصحاب و ذهب بعضهم إلى انه محرم مبطل و قد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.
و منها- العقص للرجل، قال في القاموس عقص شعره ضفره و فتله. و القول بالكراهة هو المشهور بين المتأخرين و ذهب اليه سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و جمهور المتأخرين، و هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد حيث قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر ان يصلى و هو معقوص حتى يحله و قد روى رخصة في ذلك للنساء.
و قال الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف إذا صلى الرجل و هو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.
و استدل عليه في الخلاف بالإجماع
و بما رواه في التهذيب عن مصادف عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر؟
قال يعيد صلاته».
و أجاب المتأخرون عن الإجماع بعدم ثبوته و هو جيد، و عن الرواية بضعف السند.
[١] الوسائل الباب ٣٦ من لباس المصلى. و الرواية للكليني كما في الفروع ج ١ ص ١١٣ و رواها الشيخ عنه في التهذيب ج ١ ص ٢٠٢.