الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٢ - خاتمة في أحكام سجدتي السهو
ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان و لا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة و على كل حال، قال و في أصحابنا (رضوان الله عليهم) من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان.
و في الاقتصاد مثل الجمل.
و قال السيد المرتضى في الجمل: تجب سجدتا السهو في خمسة مواضع: في نسيان السجدة و التشهد و لم يذكر حتى يركع، و في الكلام ساهيا، و في القعود حالة القيام و بالعكس، و في الشك بين الأربع و الخمس.
و قال أبو جعفر بن بابويه، و لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود أو ترك التشهد أو لم يدر أ زاد أو نقص. ثم قال في موضع آخر: و ان تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت «أقيموا صفوفكم» فأتم صلاتك و اسجد سجدتي السهو.
و قال في المقنع: و اعلم ان السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو هو انك إذا أردت أن تقعد قمت و إذا أردت أن تقوم قعدت، قال و روى أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا ان سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة، قال و روى ان سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد. و أوجب أبوه سجدتي السهو في نسيان التشهد و في الشك بين الثلاث و الأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة.
و أوجب سلار سجدتي السهو في نسيان التشهد و السجدة و الكلام ناسيا و القعود في حالة القيام و بالعكس. و أوجبهما أبو الصلاح على من شك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهد و يسلم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو و على من جلس ساهيا في موضع قيام و بالعكس و على من تكلم ساهيا و على الساهي عن سجدة و على من يسهو عن ركعة أو اثنتين و يسلم ثم يذكر ذلك قبل ان ينصرف فيلزمه التلافي و سجدتا السهو و التسليم. و ابن البراج أوجبهما في ما أوجبهما السيد