الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - (الموضع الأول) في حكمه
يصنع ذلك المجوس».
و نحوه
قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة المتقدمة في صدر الباب [١] «و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس».
أقول: و يدل عليه أيضا
ما رواه في الخصال عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [٢] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجمع المؤمن يديه في صلاته و هو قائم بين يدي الله عز و جل يتشبه بأهل الكفر يعنى المجوس».
و روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٣] انه قال:
«إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى و لا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير أهل الكتاب و لكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى ان لا تشغل نفسك عن الصلاة».
و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «قال على بن الحسين (عليه السلام) وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل».
و روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟
قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له.
قال على قال موسى (عليه السلام) سألت أبي جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال أخبرني أبي محمد بن على عن أبيه على ابن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على بن ابى طالب (عليهم السلام) قال ذلك عمل و ليس في الصلاة عمل».
قال بعض مشايخنا (قدس الله أسرارهم) «ليس في الصلاة عمل» اى لا ينبغي
[١] ج ٨ ص ١٠.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من قواطع الصلاة.
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١٤ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١٥ من قواطع الصلاة.
[٥] البحار ج ٤ ص ١٥٥ و في الوسائل الباب ١٥ من قواطع الصلاة.