الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة
فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان للركعة التي هو فيها» و هي أظهر دلالة من العبارة المنقولة في الذكرى و كأنه في الذكرى قد اختصر العبارة. و لا يخفى ان مذهب الشيخ المفيد في المقنعة موافق للقول المشهور. و الله العالم.
الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة
، و هو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عليه الإجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن ابى عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل الغرية احتج القائلون بوجوبهما
برواية سفيان بن السمط عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.».
و أنت خبير بان هذه الرواية (أولا) معارضة بأخبار كثيرة دالة على عدم وجوب سجدتي السهو في كثير من مواضع الزيادة و النقصان [٢].
(و ثانيا)-
بصحيحة أبي بصير المتقدمة في الموضع الثاني من الصورة الثانية [٣] لقوله (عليه السلام) فيها «قضاها وحدها و ليس عليه سهو».
و موثقة عمار [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام). و ساق الخبر الى ان قال: «و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة».
و رواية محمد بن منصور [٥] قال: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو».
و اما ما ذكره الشيخ في تأويل رواية أبي بصير- من حمل قوله (عليه السلام)
[١] الوسائل الباب ٣٢ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ٣ و ٧ و ١٤ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ من الخلل في الصلاة.
[٣] ص ١٣٦.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ من الخلل في الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من السجود.