الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨ - الأخبار المسوغة لبعض الأفعال في الصلاة
«لدغت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عقرب و هو يصلى بالناس فأخذ النعل و ضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا و لا فاجرا إلا آذيته. قال ثم دعا (صلى الله عليه و آله) بملح جريش فذلك موضع اللذعة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق و غيره».
و روى على بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله و تحمله و هي قائمة؟ قال لا تحمل و هي قائمة».
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) قوله «لا تحمل و هي قائمة» يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الامام لمناولة الشيخ عصاه [٢] ثم قال: و هذا الخبر يدل على الجواز و على الاشتراط المذكور، و يمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة و خبر الأعور على النافلة أو على الجواز و الأول أظهر. انتهى.
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي في الصحيح عن الحلبي [٣] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال نعم لا بأس. و عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال نعم».
و روى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) [٤] «في عد الآي بعقد اليد؟ قال لا بأس هو احصى للقرآن».
و روى الصدوق في الفقيه عن على بن جعفر [٥] «انه سأل أخاه موسى (عليه
[١] الوسائل الباب ٢٤ من قواطع الصلاة.
[٢] ص ٤٥.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٣٠ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ٢٧ من قواطع الصلاة.