الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١١ - خاتمة في أحكام سجدتي السهو
ركوعا أو نقص ركوعا و لم يتيقن ذلك و كان الشك له فيه حاصلا بعد تقضى وقته و هو في الصلاة سجد سجدتي السهو، قال و ليس لسجدتي السهو موضع في الشك في الصلاة إلا في هذه الثلاثة المواضع و الباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه اعادة و قال ثقة الإسلام في الكافي بعد تقسيمه مواضع السهو الواردة في الأخبار الى ما يجب على الساهي فيه اعادة الصلاة و هي سبعة مواضع ثم عدها، و ما لا يجب فيها إعادة الصلاة و تجب فيها سجدتا السهو: الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير ان يحول وجهه و ينصرف عن القبلة، قال فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، و الذي ينسى تشهده و لا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو و قضاء تشهده إذا فرغ من صلاته، و الذي لا يدرى أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو، و الذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر و نهى من غير تعمد فعليه سجدتا السهو، فهذه أربعة مواضع تجب فيها سجدتا السهو. الى آخر كلامه.
و قال الشيخ في المبسوط: و اما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، و من سلم في الأولتين ناسيا، و من نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة، و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع في ما بعد، و من شك بين الأربع و الخمس، قال و في أصحابنا من قال ان من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. و قال في الجمل ما يوجب الجبران بسجدتي السهو أربعة مواضع، و عد ما تقدم و أسقط التشهد.
و قال في الخلاف: و سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع (أحدها) إذا تكلم في الصلاة ناسيا. و (الثاني) إذا سلم في الصلاة في غير موضع السلام ناسيا. و (الثالث) إذا نسي سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها. و (الرابع) إذا نسي التشهد الأول و لا يذكر حتى يركع في الثالثة، فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم، قال و اما