الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٢ - (المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع و الخمس
و اما ما ذكره- من تركيب مسائل الشكوك الخمس تركيبا ثنائيا. إلخ- فتوضيحه أن الثنائي ما كان مشتملا على التردد بين طرفين منها و هي الشك بين الاثنتين و الثلاث و بين الاثنتين و الأربع و بين الاثنتين و الخمس و بين الثلاث و الأربع و بين الثلاث و الخمس و بين الأربع و الخمس، فهذه ست صور للثنائى، و الثلاثي ما كان مشتملا على التردد بين أطراف ثلاثة و هي الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و بين الاثنتين و الأربع و الخمس و بين الثلاث و الأربع و الخمس، و الرباعي ما كان مشتملا على أربعة أطراف كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، فهذه إحدى عشرة صورة حاصلة من تركيب الشكوك الخمسة و ضم بعضها الى بعض إذا ضربت في ما ذكرناه من الثلاث المتقدمة تبلغ ثلاثا و ثلاثين مسألة و ان ضربت في ما ذكروه من الاحتمالات التسعة بلغت الى ما ذكره شيخنا المذكور.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد أنهى جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) افراد الشكوك الى اعداد أكثرها لا يرجع الى طائل لخلوه من الدلائل سوى مجرد التخريجات العقلية و الاحتمالات الظنية، و لنشر إلى جملة من ذلك و نبين ما هو الأصح لدينا باعتبار المدارك:
فمنها- ما لو شك بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و هذا الفرد يشتمل على شكين منصوصين فيلزم فيه ما يلزم فيهما فيبني على الأربع حينئذ و يحتاط بركعتين قائما ثم يسجد للسهو.
و منها- ما لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، و يزيد فيها على الاحتياط الذي في الصورة الأولى ركعتين جالسا لتضمنه الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الحكم فيها ركعتان من قيام و ركعتان من جلوس.
و منها- الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس، و هو ايضا يشتمل على شكين